328

Thamarat Yanica

الثلثان الأخيران من الثمرات

Nau'ikan

قوله تعالى:

{وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا}.

ثمرة ذلك :

جواز الدعاء بحصول الولد، وذلك يختلف بحسب المقاصد، فإن قصد بطلبه أمرا دينيا فذلك مستحب، وإن قصد مجرد الأنس واللذة فجائز، وإن قصد المفاخرة والتعظيم والاستعانة على الظلم فمحظور.

قوله تعالى:

{إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا}.

ثمرة ذلك:

استحباب المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، وعدم التسويف والتواني، وقد استدل بعموم ذلك على أن تقديم الصلوات في أول أوقاتها أفضل، وهذا مذهب الأئمة -عليهم السلام- إلا أن المؤيد بالله قال: يستحب تأخير العشاء، وقد ورد من الأخبار ما يقضي بذلك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله)) وكذلك جواز تعجيل الصدقة، وإخراج الفطرة، وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من عمه العباس.

وقال أبو حنيفة: يعجل الظهر إلا في شدة الحر فيؤخر، وقال: المستحب تأخير الفجر والعشاء والعصر لقوله -عليه السلام-: ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)).

وقال -عليه السلام-: ((أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم)).

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العشاء يخرج وقد مالت رؤوس أصحابه؛ من النعاس ، قالوا: ولأن بالتعجيل تفوت الجماعة عن كثير من الناس.

قلنا: هذا لا يقاوم ما تظاهرت به الأخبار من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها)) ولأن ذلك ينتقض بالمغرب فإن تعجيلها أفضل إجماعا، إلا عن بعض الروافض.

وأما تعجيل الزكاة في أول الحول: فذلك مأخوذ من عموم المسارعة إلى الخيرات.

وقال الناصر ,ومالك: إنما تجب بتمام الحول، فلا يجوز الإخراج قبله كالصلاة قبل دخول وقتها، وفي كلام أهل المذهب بأن التعجيل أفضل دلالة على أن الأخذ بالأفضل على المذهب أولى من تركه، والأخذ بالإجماع.

Shafi 328