وقيل: ما مصدرية، والمعنى: ولا تقولوا لأجل وصف ألسنتكم الكذب -بنصب الباء وينتصب بتصف-، وقرئ الكذب بالجر - صفة لما المصدرية -، وهو مروي عن الحسن، وقرئ الكذب-بضم الكاف والذال ورفع الباء- على أنه وقع صفة للألسنة.
وعن يعقوب: -بضم الكاف والذال وفتح الباء- أي : الكاذبين من رؤسائكم، أي : تصفه بأنه حلال وحرام، هذا حلال وهذا حرام، قيل: أراد البحيرة ,والسائبة، والوصيلة,والحام.
وقيل: حللوا وحرموا بخلاف أمر الله.
وقيل: جميع ما حللوا وما حرموا بخلاف أمر الله.
وقوله تعالى: {لتفتروا على الله}
أي : لتكذبوا على الله،في إضافة التحليل إليه.
وثمرة ذلك :
النهي عن التحليل والتحريم بغير حجة من الله تعالى، بل من جهة أنفسهم.
قال الحاكم: ولا خلاف أنه كفر، ولعل مراده حيث يكون في ذلك تحريم ما علم تحليله ضرورة، أو تحليل ما علم تحريمه ضرورة.
مثال الأول: تحريم النكاح والبيع، ومثال الثاني: إباحة الزنا والخمر، فأما لو حرم بلسانه شيئا على نفسه كأن يقول: حرمت على نفسي هذا الخبز أو الماء فقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى في سورة المائدة: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}.
قوله تعالى:
{ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم}.
النزول: قيل نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا فقبل الله توبتهم.
وثمرة الآية:
صحة قبول توبة المرتد، وهذا مذهب جماهير العلماء.
وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل توبته.
وقال إسحاق: لا تقبل إذا ارتد في الدفعة الثالثة.
وقوله تعالى: {بجهالة}
أي : جاهلين بالله، وبعقابه، أو غير متدبرين للعاقبة لكون الشهوة غلبت عليهم.
Shafi 143