أما لو توضئ ثم نوى رفض وضوءه: فقال أبو مضر, والمنصور بالله : يصح رفضه قبل كماله لا بعده.
وقال الإمام يحيى بن حمزة: لا يصح قبل ولا بعد، واحتج بالآية.
وههنا بحث :وهو أن يقال: الآية دالة على المنع من النقض بلا إشكال فهل فيها دلالة على أن من نوى الرفض للوضوء ونحوه أنه لا يرتفض أم لا؟
قلنا: ذكر الإمام يحيى أنها دالة على أن من نوى الرفض لم يصح رفضه، وهو يقال: لو كان غير مقدور له شرعا لم ينه عنه.
ومعنى قوله تعالى: {من بعد قوة}
أي : من بعد أن أبرمت فتله.
وأنكاثا :جمع نكث وهو الغزل المنقوض، وكذلك ما ينتقض من أخلاق بيوت الشعر والوبر وحلق الخز ليغزل مرة ثانية.
وقوله تعالى: {دخلا}
- أي -: عداوة وحقدا وخديعة.
وقوله تعالى: {أن تكون أمة هي أربى من أمة}
أي - : أكثر وأزيد، ومنه الربا،
ويروى لأبي حاتم الطائي:(1)
وأسمر خطيا كأن كعوبه
نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر
والمعنى لا تنقضوا لأجل وجود من يظاهركم فيكونوا أكثر.
قوله تعالى:
Shafi 133