7

Thamarat Nazar

ثمرات النظر في علم الأثر

Bincike

رائد بن صبري بن أبي علفة

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

الرياض

فَكَأَنَّهُ قسم الْبِدْعَة على رَأْي غَيره إِذْ لَا يرى كفر أحد من أهل الْقبْلَة والآتي بِمَا يكفره بِهِ من يرى كفر التَّأْوِيل مُبْتَدع وَاضح الْبِدْعَة كَمَا قَالَ ابْن الْحَاجِب وَمن لم يكفر فَهُوَ عِنْده وَاضح الْبِدْعَة انْتهى مَسْأَلَة قبُول كَافِر التَّأْوِيل وفاسقه وَهَذِه هِيَ مَسْأَلَة قبُول كَافِر التَّأْوِيل وفاسقه وَقد نقل صَاحب العواصم إِجْمَاع الصَّحَابَة على قبُول فساق التَّأْوِيل من عشر طرق فِي كتبه الْأَرْبَعَة وَنقل أَدِلَّة غير الْإِجْمَاع وَاسِعَة إِذا عرفت هَذَا فَحق عبارَة النخبة أَن يُقَال ونقبل المبتدع مُطلقًا إِلَّا الداعية وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان فِي تَرْجَمَة أبان بن تغلب مَا لَفظه

1 / 29