247

Thabt

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط

Nau'ikan

(301) -[-10] ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،، أنه كان يقول: " من أخذ من غلامه أمته، أو من وليدته أمتها، فلا بأس به فإن الأمة والعبد لسيده "

Shafi 303