247Thabtالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطIbn Ahmad Shammac Halabi - 936 AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - 936 AHNau'ikan(301) -[-10] ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،، أنه كان يقول: " من أخذ من غلامه أمته، أو من وليدته أمتها، فلا بأس به فإن الأمة والعبد لسيده "Shafi 303KwafiRabaTambayi AI