Thabt
المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط
Nau'ikan
(283) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة، والتي تطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة "
Shafi 286