للجسم أعظم من صلاحه، كما شوهد (ظهر) ذلك فيمن يتعاطاه.
فرع
ذكر الخطاب (٥ ب) بعد سرده الأشياء المسكرات، والمرقدات والمفرحات، والمخدرات والمغصوبات، وعلل ذلك بجواز بيع الأفيون، وأنه لم ير فيه نصًا صريحًا، لكن الظاهر أن يقال إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ممن ينتفع به في غير الأكل ويؤمر ألا يبيعه ممن يأكله. ثم زاد أنه من المفسدات وقال: من صلى به أو بالبنج تبطل صلاته إجماعًا وكذا غيره من المفسدات قال: ويجوز أن يتناول من الأفيون والبنج والسكران ما لا يصل إلى التأثير في العقل، والحواس. انتهى. زاد: ويجوز لمن ابتلي بأكل الأفيون، وصار يخاف على نفسه الموت بتركه، أن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسة ويسعي في تقليل ذلك، وقطعه ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى والله أعلم.
وذكر لي البرزلي في الحشيشة ثلاثة أقوال: ثالثها أن حمصت فنجسه وفيها الحد، أولا، فلا حد ولا نجاسة. واختار القرافي لا حد مطلقًا، بل التعزيز الزاجر عن الملابسة وتبطل الصلاة بحملها.
1 / 67
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم