============================================================
البيم 77 .
ولر معلوم الى اجل معلوم . اخرجه الحمسة * وفى آخرى للبخاري وأبي داود نحوه وقال : السنتين والثلاث وا وعن محمد بن ابي المجالد . قال : اختلف عيد الله بن شداد بن الهاد وايو ه وال يردة في السلف فيعثوبي الى ابن ابي أوفى رضي الله عنه فسآلته فقال كنا نسلف على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر . وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك . آخرجه البخاري ووابو داود والنسائي * وفي آخرى : قلت الى من كان آصله عنده ؟ فقال : ما كنا نسالهم عن ذلك * زاد ابو داود الى قوم ما هو عندهم ى وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . قال قال رسول الله : من 2 .* اسلف في طعام او شيء فلا يصرقه الى غيره قبل ان يقبضه . آخرجه ابو داود وعن ابى اليختري رضي الله عنه . قال : سآلت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال : نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يصلح ووعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقال : حتى يؤكل منه وحتى يوزن .
قلت : ما يوزن * فقال رجل عنده : حتى يحزر . آخرجهما اليخاري وعن ابن عمر رضى الله عنهما . آن رجلا أسلف في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما الى رسول اللهل فقال : بم تستحل ماله؟ أردد عليه ماله .
تم قال : لا تسلفوا في البخل حتى يبدو صلاحه . آخرجه مالك وأبو داود * ووآخرج مالك رحمه الله موقوقا عليه . قال : لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في ت بالطعام الموصوف يسعر معلوم الى اجل معلوم مسمى ما لم يكن ذلك فى زرع لم بييد صلاحه . واخرجه البخاري فى ترجمة باب ه وعن مالك أنه يلغه أن عمر رضي الله عنه . سئل في رجل أسلف طعاما على آن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر . وقال : فآين كراء الجمل * وعنه آنه بلغه آن ابن مسعود رضي الله كان يقول : من أسلف سلفا فلا يشترط أكثر
Shafi 77