============================================================
61 البيع برحاء من صدقة ابى طلحة رضي الله عنه. فقيل له : أتبيع صدقة أبى طلحة * فقال الا ابيع صاعا من تمر بصاع من دراهم . اخرجه البحاري وعن ابن المسيب . قال نهى رسول الله ة : عن بيع الحيوان باللحم .
اخرجه مالك {الباب الثالث فيما لايجوز فعله في البيع : وفيه ستة فصول} ~~الفصل الاول فى الخداع) ار .. عن ابن عمر رضي الله عنهما . آن رجلا ذكر لرسول. الله .ا انه ينخدع فى البيوع . فقال رسول الله : من بايعت فقل لاخلابة، فكان اذا ا- (1) بايع قال لاخلاية . آخرجه الستة الا الترمذي . «الخلابة * الخداع (ال
وعن عبد المجيد بن وهب . قال قال لي العداء ين خالد رضي الله عنه : ألا هم هار أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله لل * قلت بلى . فأخرج الي كتابا « هذا و ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد ، اشترى منه عبدا أو امة بلاداء ولا غائلة ولا يخبثة بيع المسلم من المسلم» . قال قتادة « الغائلة» الزنا م ستت شا 1-ي2 والسرقة والاياق . اخرجه اليخاري تعليقا والترمذي وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما . ان رجلا أقام سلعة . في السوق ، رە پها و فحلف بالله لقد اعطى بها مالم يعط ايوقم فيها رجلا من المسلمين فتزلت « إن ن
نر شت و الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا» الى آخر الاية . آخرجه البخاري و وعن عمروبن دينار . قال . كانها هنا رجل إسمه تواس وكان عنده ابل رهم فاشترى ابن عمر رضي الله عنهما تلك الابل من شريك له فجاءاليه شريكه فقال بعنا تلك الابل. قال ممن ؟ قال من شيخ كذا وكذا . قال وبحك ذاك م صسم والله اين عمر ، فجاءه فقال ان شريكي باعك ابلا هيما ولم يعرفك قال قاستقها لما ذهب ليستاقها قال دعها، رضيا بقضاء رسول الله ، لاعدوى .
(1) قى نحخة : الخدع
Shafi 61