79

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Bincike

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Mai Buga Littafi

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

والمراد بالمشروع ما أدلته ظنية، وهو الأحكام الشرعية. وفي الأدلة الشرعية ما هو قطعي أيضًا. لكن بانضمام الدليل العقلي إليه باعتبار النظر في مقدماته كالنظر في حال المعجزة). وقوله: "إن صغر" بغير واو، شرط - جزاؤه "كبر" والجملة الشرطية خبر هو. وفي أكثر النسخ بالواو فتكون الشرطية معترضة بين المبتدأ والخبر للتأكيد فلا تطلب الجزاء. وقيل: الواو عطف على مقدر تقديره: إن لم يصغر حجمه وإن صغر حجمه كثر علمه، ففيه مبالغة في كثرة علمه، كذا قيل. والظاهر قراءة "كبر" بالباء الموحدة لتقابل صغر، ولئلا يتكرر مع

1 / 271