225

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Bincike

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Mai Buga Littafi

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

فله التأخير) من غير تأقيت، ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر أي: فوات ذلك الواجب، أي بأن يغلب على ظنه فواته.
فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني مسلم، والأول رأي.
والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى.
وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته.
ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلًا، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام.

2 / 42