136

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Bincike

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Mai Buga Littafi

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

وقوله: بأنه الذي، مراده به الفعل، فهو كالجنس دخل فيه الأحكام الخمسة. والمراد بالذم شرعًا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع. ومعنى الذم على تركه أنه على حالة لو تركه لكان مستنقصًا وملامًا، بحيث ينتهي الاستنقاصواللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب عليه. واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح؛ إذ لا ذم فيهما. وقوله: «تاركه» أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله.

1 / 331