Taysirin Tahriri

Amir Badshah d. 972 AH
97

Taysirin Tahriri

تيسير التحرير

Mai Buga Littafi

مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ

Inda aka buga

١٩٣٢ م

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
المتناهية لا شرع لها دون ذلك، ولا يوقف عليه إلا بدليله، وهو استعمال الآلة القاتلة، فكل من يعرف اللغة يفهم وجوب القود بالمثقل المذكور بالنص المذكور، وإليه أشار بقوله (ويتحقق) القتل العمد العدوان (بما لا تحتمله البنية) من المثقل كما يتحقق بما يفرق الأجزاء، قيل بل ربما كان أبلغ لأنه يزهق الروح بنفسه، والجارح بواسطة السراية (فادّعاء قصوره) أي القتل بالمثقل (في العمدية) كما ذكره بعض المشايخ في وجه قول أبي حنيفة ﵀ (مرجوح) والراجح عند العقل خلافه، وقيل المناط: الضرب بما لا يطيقه البدن، وفي التلويح هو مما لا يفهمه كل من يعرف اللغة، ولذا ذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أن الجرح الناقص للبنية ظاهرا وباطنا: بأن يكون مزهقا للروح، مفسدا للطبائع الأربع، فإنه حينئذ تقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التي هي البخار المتكون من ألطف أجزاء الأغذية: السبب للحس، والحركة القوام للحياة، واحترز به عن النفس الإنسانية التي لا تفنى بخراب البدن، فتكون أكمل من لجناية بدون القصد كقتل الخطأ، أو بنقض، ظاهرا فقط كالجرح بدون السراية، أو باطنا فقط كالقتل بالمثقل، ولا يخفى تعلق القود بالقتل العمد العدوان كما ذكره المصنف ﵀، ولا شك في أنه أظهر مما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا شك في كون قولهما أوجه. فإن قلت إثبات القصاص بالقتل بالمثقل بطريق القياس غير جائز، لأن الحدود تندرئ بالشبهات، والقياس لا يخلو عنها، فتعين أن يكون بدلالة النص، ويلزمها فهم المناط بمجرد فهم اللغة، وهو يستدعي توارد الأفهام عليه من غير خفاء واختلاف. قلت: لا نسلم استدعاءه ذلك، وإنما يستدعي بداهته، والبداهة لا تنافي الخفاء، وعند الخفاء قد يقع الخلاف (وإلى مفهوم مخالفة) معطوف على مفهوم موافقة (وهو) أي مفهوم المخالفة (دلالته) أي اللفظ (على) ثبوت (نقيض حكم المنطوق للمسكوت، ويسمى) أي مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) ولما كان الدلالة في الأول على ثبوت حكم المنطوق للمفهوم، وفي الثاني على ثبوت نقيضه له ناسب أن يسمى فحوى الخطاب: أي معناه في الأول، وهو ظاهر، ودليل الخطاب في الثاني لحصولها بنوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات الخطابية كالوصفية والشرطية (وهو أقسام، مفهوم الصفة) بدل من أقسام، أو مبتدأ خبره محذوف: أي منها (عند تعليق حكم) ظرف للدلالة المفهومة من القسمة: أي منها دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت الحاصلة من الصفة عند تعليق حكم (بموصوف بمخصص) صفة موصوف: أي بوصف مخصوص (لا كشف) أي لا بوصف كاشف عن معنى الوصف غير مخصص إياه كقوله تعالى -إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعها، وإذا مسه الخير منوعا-، ومن ثم

1 / 98