Taysirin Tahriri
تيسير التحرير
Mai Buga Littafi
مصطفى البابي الحلبي
Shekarar Bugawa
1351 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
معنوية يعْتد بهَا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (لِأَنَّهُ فِي مُجَرّد اللَّفْظ) أَي كَون كل مِنْهُمَا لَا يحْتَاج فِي صِحَة التَّكَلُّم بِهِ إِلَى غَيره (وعَلى هَذَا) يَعْنِي كَون الْمُعْتَبر فِيهِ شبه الِاسْتِثْنَاء (تبطل حجيته) فِي الْمَجْهُول (كالجمهور) أَي كَمَا قَالَ الْجُمْهُور (وصيرورته ظنيا فِي الْمَعْلُوم لما تحقق من عدم إِرَادَة مَعْنَاهُ) أَي الْعَام بالتخصيص بالمعلوم (مَعَ احْتِمَال قِيَاس آخر مخرج) مِنْهُ بَعْضًا آخر (وَهَذَا) الِاحْتِمَال لتَضَمّنه) أَي الْمُخَصّص (حكما) شَرْعِيًّا، وَالْأَصْل فِي النُّصُوص التَّعْلِيل للتضمن للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة (لَا لشبه النَّاسِخ باستقلال صيغته) لكَونه طرديا كَمَا ذكر (وَكَون السمعي حجَّة) فِي إِثْبَات حكم (فرع معلومية مَحل حكمه، وَالْقطع) حَاصِل (بنفيها) أَي معلومية مَحل حكمه (فِي نَحْو: لَا تقتلُوا بَعضهم، فَإِن دفع) هَذَا (بثبوتها) أَي الحجية مَعَ انْتِفَاء معلومية مَحل حكم الْمُخَصّص (فِي نَحْو: وَحرم الرِّبَا) من قَوْله - ﴿وَأحل الله البيع﴾ - (للْعلم بِحل البيع قُلْنَا أَن علموه) أَي المخاطبين الرِّبَا (نوعا مَعْرُوفا من البيع) كَمَا يعرفهُ الْيَوْم (فَلَا إِجْمَال) لمعلوميته (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يعلموه إِلَى آخِره (فكحرم بعض البيع) أَي فَهُوَ مُجمل يتَوَقَّف الْعَمَل بِهِ على الْبَيَان مَعَ اعْتِبَار حَقِيقَة المُرَاد بِهِ (وَإِخْرَاج سَارِق أقل من) مِقْدَار قيمَة (الْمِجَن) الْمشَار إِلَيْهِ فِي حَدِيث أَيمن لم تقطع الْيَد على عهد رَسُول الله ﷺ إِلَّا فِي عَن الْمِجَن، وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (مدعى كل معلومية كمية ثَلَاثَة أَو عشرَة) عطف بَيَان لكمية (فَلَيْسَ) تَخْصِيص عُمُوم الْآيَة بِهِ (مِنْهُ) أَي من التَّخْصِيص بالمجمل فَلَا يسْقط الِاحْتِجَاج بِآيَة السّرقَة على قطع السَّارِق (أَو) سلمنَا أَنه مِنْهُ لكِنهمْ (توقفوا أَولا) فِي الْعَمَل بِآيَة السّرقَة (حَتَّى بَان) مِقْدَار قيمَة الْمِجَن (على الِاخْتِلَاف) فعملوا بهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد ﵏ فِي أظهر رواياته يقطع إِذا سرق ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو ربع دِينَار، وَعِنْدنَا بِعشْرَة دَرَاهِم (وَقَوله) أَي قَول فَخر الْإِسْلَام فِي التَّخْصِيص بالمعلوم يبطل الْعُمُوم لصِحَّة تَعْلِيله (وبالتعليل لَا يدْرِي قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ إِن أَرَادَ) بِهِ لَا يدْرِي ذَلِك (بِالْفِعْلِ) أَي وَقت التَّعْلِيل (لَيْسَ بضائر) الأولى فَلَيْسَ: أَي لَا يضر شَيْء من الْأَحْوَال (إِلَّا إِذا لزم فِي حجيته) أَي الْكَلَام الْمَخْصُوص (فِي الْبَاقِي تعين عدده) أَي الْبَاقِي (لَكِن اللَّازِم) فِي حجيته فِيهِ (تعين النَّوْع وَالتَّعْلِيل يفِيدهُ) أَي يعين النَّوْع (لِأَنَّهَا) أَي الْعلَّة لإِخْرَاج الْبَعْض حِينَئِذٍ (وصف ظَاهر منضبط، فَمَا تحققت فِيهِ) من المندرج تَحت الْعَام (ثَبت خُرُوجه، وَمَا لَا) يتَحَقَّق فِيهِ (فتحت الْعَام) بَاقٍ (أَو) أَرَادَ أَنه (قبله) أَي قبل التَّعْلِيل (أَي بِمُجَرَّد علم الْمُخَصّص) أَي بِالْعلمِ بِهِ من غير أَن يتَعَيَّن الْوَصْف الْمُعَلل بِهِ بعد (يجب التَّوَقُّف) فِي الْبَاقِي (للْحكم بِأَنَّهُ) أَي الْمخْرج (مُعَلل ظَاهرا) إِذْ الأَصْل فِي الْأَحْكَام التَّعْلِيل (وَلَا يدْرِي إِلَى آخِره) أَي
1 / 315