Taysirin Tahriri
تيسير التحرير
Mai Buga Littafi
مصطفى البابي الحلبي
Shekarar Bugawa
1351 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
يَشْمَلهُ إِرَادَته (لِأَن كَونه) ﷺ (مبلغه) أَي الْخطاب للْأمة (مَانع) من ذَلِك، وَإِلَّا لَكَانَ مبلغا ومبلغا بخطاب وَاحِد، وَلَا يظْهر امْتنَاع اجْتِمَاعهمَا فِي شخص وَاحِد من جِهَتَيْنِ فَتَأمل (وَلذَا) أَي ولكونه مَانِعا من شُمُوله الْإِرَادَة (خرج) رَسُول الله ﷺ (من أَحْكَام عَامَّة) أَي لم يدْخل فِيهَا (كسنية الضُّحَى) فَإِنَّهَا مَنْدُوبَة للْأمة على القَوْل الْأَشْبَه، وَقد ذهب غير وَاحِد من أَعْيَان الْمُتَأَخِّرين: مِنْهُم النَّوَوِيّ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ. قَالَ الشَّارِح وَالْأَوْجه عَدمه فَإِن الخصوصية لَا تثبت إِلَّا بِدَلِيل صَحِيح وَهُوَ مَقْصُود، وَقد جَاءَ مِمَّا هُوَ أقوى مِنْهُ مَا يُعَارضهُ، وَقد نقل فِي شرح الْمُهَذّب عَن الْعلمَاء أَنه ﷺ كَانَ لَا يداوم على صَلَاة الضُّحَى مَخَافَة أَن تفرض على الْأمة فيعجزوا عَنْهَا، وَكَانَ يَفْعَلهَا فِي بعض الْأَوْقَات (وَحل أَخذ الصَّدَقَة) فَرضهَا وتطوعها تَشْرِيفًا لَهُ فَإِنَّهَا أوساخ النَّاس على مَا فِي الْأَحَادِيث الصِّحَاح (و) حُرْمَة (الزِّيَادَة على أَربع) من الزَّوْجَات بِالْإِجْمَاع وَأما الْكَلَام فِي الزِّيَادَة على التسع، فَالْأَصَحّ الْجَوَاز عَن عَائِشَة ﵂ " مَا مَاتَ رَسُول الله ﷺ حَتَّى أحل لَهُ النِّسَاء ". قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح، وَالْحَاكِم صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلَفظه " حَتَّى أحل لَهُ من النِّسَاء مَا شَاءَ " (وَالْجَوَاب الْمبلغ جِبْرَائِيل ﵇ للْأَحْكَام الْعَامَّة إِلَى وَاحِد من الْعباد) حَال كَون ذَلِك الْوَاحِد (مشمولا بهَا) أَي بِتِلْكَ الْأَحْكَام (ليسمعهم) أَي الْعباد (إِيَّاهَا) أَي الْأَحْكَام وَهُوَ النَّبِي ﷺ فَهُوَ حَال تَبْلِيغ جِبْرِيل الْخطاب الَّذِي هُوَ دَاخل فِيهِ (فَلَا مُوجب لِخُرُوجِهِ، وَهُوَ مشمول بِهِ لُغَة فَمَا تحقق خُرُوجه مِنْهُ لزم كَونه لدَلِيل خَاص فِيهِ، فتفصيل الْحَلِيمِيّ) والصيرفي (بَين أَن يكون) الْخطاب الْعَام (مُتَعَلق قَول: كقل يَا عبَادي، فَيمْنَع) شُمُوله إِيَّاه (وَإِلَّا) أَي وَإِن يكن مُتَعَلق قَول (فَلَا) يمْنَع (مُنْتَفٍ) خبر تَفْصِيل الْحَلِيمِيّ، وَقد عرفت وَجه الانتفاء من التَّنَاوُل بِحَسب اللُّغَة فِي الْكل وَعدم الْمُوجب لعدم الْإِرَادَة سوى دَلِيل التَّخْصِيص فِي الْبَعْض على أَن الخطابات كلهَا مقدرَة بِنَحْوِ: قل، أَو بلغ على مَا قَالَ بَعضهم، ورد بِالْمَنْعِ، وَلَو سلم فَلَيْسَ الْمُقدر كالملفوظ من كل وَجه.
مَسْأَلَة
(الْخطاب الشفاهي كيا أَيهَا الَّذين آمنُوا: لَيْسَ خطابا لمن بعدهمْ) أَي الَّذين سيوجدون بعد الْمَوْجُودين فِي زمَان الْخطاب (وَإِنَّمَا يثبت حكمه) أَي الْخطاب الشفاهي (لَهُم) أَي لمن سيوجد (بِخَارِج) من الْخطاب من نَص أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس (دلّ) ذَلِك (على أَن كل
1 / 255