282

Tayyasar Tafsiri

تيسير التفسير

Nau'ikan

فلا جناح عليه أن يطوف بهما

[البقرة: 158]، وقال الشافعى: القصر رخصة لا عزيمة، فإن شاء أتم، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم أتم، وأن عائشة رضى الله عنها

" قالت: يا رسول الله، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنت "

، فنقول: ما استمرت عليه عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت، فإنها لم تقل ذلك إلا لعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإتمام فى السفر منسوخ، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو قبل النسخ، ولا يخفى أن فرض صلاة السفر ركعتين ركعتين ينافى جواز الزيادة، وعائشة رضى الله عنها خالف فعلها روايتها، والقاعدة أن مثل ذلك يتبع فيه فعلها مثلا، وروى أنها اعتذرت عن فعلها بأنى أم المؤمنين، فدارى حيثما حللت { إن خفتم أن يفتنكم } أن يقتلكم، كقوله تعالى:

على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم

[يونس: 83]، ويلتحق بالقتل نحوه، وقيل هذا مستأنف متعلق بقوله: فإذا كنت فيهم الخ، وعلى هذا فهى فى صلاة الخوف لا فى صلاة القصر، والصحيح أنها فى القصر { الذين كفروا } هذا جار على الغالب فى ذلك الوقت، فيشرع القصر أيضا فى حال الأمن كقوله تعالى:

وربائبكم اللاتى فى حجوركم

[النساء: 23] وقوله تعالى:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله

[البقرة: 229] الخ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر فى السفر من غير خوف، وأنه صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة قصرها من غير خوف، وروى عن يعلى بن أمية، قلت بن الخطاب، فيم اقتصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم، وقد ذهب الخوف اليوم، فقال: عجبت بما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

Shafi da ba'a sani ba