36

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الفعلِ بأنَّه زِنا أو سرِقة أو شركٌ، أو غير ذلك، ومن ذلك قوله ﷺ: «إنَّ الله كتب على ابنِ آدمَ حظَّهُ من الزِّنا، أدركَ ذلكَ لا محالَةَ، فزِنا العينِ النَّظرُ، وزِنَا اللِّسانِ المنطقُ» الحديث [متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ]، وقوله ﷺ: «أسوَأُ النَّاسِ سرِقةً الَّذي يسرقُ صلاتَهُ» قالُوا: يا رسول الله، وكيف يسرقُ صلاتَهُ؟ قالَ: «لا يُتمُّ رُكُوعهَا ولا سُجُودَهَا» [حديث صحيحٌ، رواه الدَّارمِيُّ وأحمدُ وغيرهما]، وقوله ﷺ: «منْ حلفَ بغيرِالله فقَدْ أشركَ» [حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداود والتِّرمذِيُّ وغيرُهما] . "أقسامه: التَّحريمُ لم يأتِ في شريعةِ الإسلامِ إلاَّ لشيءٍ كانتْ مفسدَتُهُ خالصَةً أو غالبةً، وجميعُ المحرَّماتِ لا تخلو من أن تكونَ على واحدٍ من الوَصْفينِ، وهذه قاعدَةٌ عظيمةٌ في الفقهِ لإدراكِ ما يمكنُ أن يلحقَ بالحرَامِ بحسبِ رُجْحانِ جانبِ المفسدةِ، أو فُقدانِ المصلحَةِ. والمفسدَةُ في المحرَّمِ تكونُ في ذاتِ الشَّيءِ المحرَّمِ، أو يكونُ المحرَّمُ سببًا فيها، وعليه فالمحرَّماتُ قسمانِ: ١ـ محرَّمٌ لذاتِهِ: مثلُ: الشِّركِ، والزِّنا، والسَّرقَةِ، وأكلِ الخِنزيرِ، فهذه حُرِّمت لِذواتِها، ومفاسدُها خالصَةٌ أو راجحَةٌ، ويترتَّبُ على فعلِهَا: الإثمُ

1 / 40