201

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

سلعةً بثمنٍ معلومٍ إلى أجلٍ مُسمَّى، ثُمَّ يشتريهَا منهُ بأقلَّ من الثَّمنِ الَّذي باعهَا بهِ.
فهذه الصُّورةُ من البيعِ حيلةٌ محرَّخةٌ بالنَّصِّ، كما في قولهِ ﷺ: «إذا تبايعتُم بالعِينةِ، وأخذْتُم أذنابَ البقرِ، ورضِيتُم بالزَّرعِ، وتركْتُم الجهادَ، سلَّطَ الله عليكُم ذُلًاّ لا ينزعهُ حتَّى ترجعُوا إلى دينكُمْ» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبوداود وغيرُهُ من حديث ابنِ عُمرَ]، لكنَّ الحيلةَ الَّتي يتذرَّعُ بها بعضُ النَّاسِ هي: أن يضُمَّ إلى السَّلعةِ شيئًا كحديدةٍ أو خشبةٍ أو سكِّينٍ.
فالبيعُ مُباحٌ في الأصلِ، لكنَّ هذا الصُّورةَ ما قُصدَ بها البيعُ، إنَّما قُصدَ بها المالُن فهيَ وسيلةٌ إلى الزِّيادةِ الرِّبويَّةِ، فتُمنعُ (سَدَّ للذّرائعِ) .
* حجيَّة أصل سد الذَّرائع:
اختلفَ الفُقهاء في اعتبارِ هذا أصلًا ودليلًا من أدلَّةِ الأحكامِ على مذهبينِ:
١ـ الحنفيَّةُ والشَّافعيَّةُ والظَّاهريَّةُ: ليسَ دليلًا من أدلَّةِ الأحكامِ.
والمُباحُ عندَهُم باقٍ على إباحتِهِ بِحُكمِ الشَّرعِ، وإذا مُنعَ منهُ فإنَّما يُمنعُ منهُ بدليلِ الشَّرعِ.
وما ذُكرَ من صورتي (سَدِّ الذَّرائعِ) فإنَّ الأولى كبيعِ العقارِ لمنْ

1 / 206