171

Tayseer Mustalah Al-Hadith

تيسير مصطلح الحديث

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الطبعة العاشرة ١٤٢٥ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٤ م

Nau'ikan

١٠- حكم رواية التائب من الفسق: أ- تقبل رواية التائب من الفسق. ب- ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ؛ وذلك زجرا له ولغيره. ١١- حكم رواية من أخذ على التحديث أجرًا: أ- لا تقبل روايته عند البعض؛ كأحمد، وإسحاق، وأبي حاتم. ب- وتقبل عند البعض الآخر؛ كأبي نعيم الفضل بن دكين. ج- وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر. ١٢- حكم رواية من عرف بالتساهل، أو بقبول التلقين، أو كثرة السهو: أ- لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه، أو إسماعه؛ كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مقابل. ب- ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يلقن الشيء، فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. ج- ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته. ١٣- حكم رواية من حدَّث ونَسِيَ: أ- تعريف من حدث ونسي: هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه.

1 / 185