278

Tawqif

التوقيف على مهمات التعاريف

Mai Buga Littafi

عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠هـ-١٩٩٠م

Inda aka buga

القاهرة

فصل الميم:
اللمح: لمعان البرق، ولمحته: نظرت إليه باختلاس من البصر: وأملحته بالألف لغة ولمح البصر امتداده إلى الشيء.
اللمز: الاغتياب وتتبع المعايب.
اللمعة: البقعة من الكلأ والقطعة من النبت تأخذ في اليبس. واللمعة: الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر.
اللمس: قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحوها عند الاتصال به١. وعبارة الراغب٢: اللمس إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ويكنى به وبالملامسة عن الجماع. ونهي عن بيع الملامسة٣. وفي المصباح٤: لمسه، أفضى إليه باليد هكذا فسروه، ولمس امرأته كناية عن الجماع. وقال ابن دريد اصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء ثم كثر حتى صار اللمس لكل طالب. قال الجوهري: اللمس المس باليد، وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى ويقولون لأنه لا يخلو من لمس أو مس.
اللمم: مقاربة المعصية، ويعبر به عن الصغيرة. وقيل هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده كالقبلة.

١ هذه عبارة الجرجاني في التعريفات ص٢٠٤.
٢ في المفردات ص٤٥٤.
٣ في حديث شريف عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة. أخرجه ابن ماجه في سننه في باب التجارات، ٢/ ٧٣٣. كما أخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة. والملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، أي أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا، وعللوا ذلك بأنه غرر. وأخرجه البخاري في باب بيع الملامسة، ٣/ ١٤٥، ومسلم كتاب البيوع، ٥/ ٢.

1 / 292