177

Juya Hange zuwa Asalin Tarihi

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Bincike

عبد الفتاح أبو غدة

Mai Buga Littafi

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

حلب

وَالْخَامِسَة نفر من الضُّعَفَاء والمجهولين لَا يجوز لمن يخرج الحَدِيث على الْأَبْوَاب أَن يخرج حَدِيثهمْ إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار والاستشهاد عِنْد أبي دَاوُد فَمن دونه فَأَما عِنْد الشَّيْخَيْنِ فَلَا كبحر بن كنيز السقاء وَالْحكم بن عبد الله الْأَيْلِي وَقد يخرج البُخَارِيّ أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَمُسلم عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَأَبُو دَاوُد عَن مشاهير الرَّابِعَة وَذَلِكَ لأسباب اقتضته وَقَالَ ابْن طَاهِر شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة رِجَاله إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور قَالَ الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ مَا قَالَه بجيد لِأَن النَّسَائِيّ

1 / 217