262

Ta'awilin da'aimai

تأويل الدعائم

من فضله بأن جعلكم من أهله واستنجزوا وعد الله وانتظروه وادعوه وارغبوا إليه بأن يبلغكم إياه.

وقد جاء عن الصادق صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتظار الفرج عبادة يعنى لمن أخلص يقينه فى ذلك وصدقه وحبس نفسه عليه منتظرا له وعاملا بما أوجبه الله عليه مستشعرا طاعته وتقواه، جعلكم الله من أهل ذلك ووفقكم إليه.

ويتلو ذلك ما جاء عن على صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسافر جمعة ولا تشريق إلا فى جامع المصر، فهذا القول الواجب فى الظاهر وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول أن الجوامع أمثالها أمثال كبار الدعاة الذين يقيمون الدعوة المستورة وإقامتها فى الأمصار دون البوادى والبرارى والأسفار مثل لسترها على ما جرت به السنة فيها وقد تقدم القول بذلك.

ويتلو ذلك قول الصادق صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بخمس وثلاثين صلاة فى كل سبعة أيام، منها صلاة لا يسع أحد أن يتخلف عنها إلا خمسة، المرأة والصبى والمسافر والمريض والمملوك، يعنى بتلك الصلاة صلاة الجمعة مع الإمام العدل

وعن على صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزت عنهما يعنى من صلاة الظهر، تأويل ذلك أن المرأة والمملوك والصبى كما تقدم القول بذلك مثلهم مثل من استجاب إلى دعوة الحق وأخذ عليه ميثاقها ولم يبلغ مبلغ الإطلاق فهو بمنزلة من لم يبلغ فى الظاهر وبمنزلة المحرم المستفيد كاستفادة المرأة من الرجل، وهو مملوك غير مطلق فمن كانت هذه حاله وكان قد أخذ عليه ثم صار إلى موسع دعوة قائمة غير الدعوة التى أخذ عليه ميثاقها فليس عليه فرض أن يدخل فى جملة أهل الدعوة التى صار إليها وحل بين أهلها إذا كان متمسكا بما أخذ عليه فى غيرها وإن فعل ذلك لم يكن عليه فيه شيء وأما المسافر فقد ذكرنا أن مثله مثل المنقطع عن أهل دعوته، وليس عليه إذا كان قد استجاب لدعوة موضعه وأخذ عليه فيها ثم صار إلى غيرها أن يأتيها وهو بمنزلة من تقدم ذكره وأما المريض فقد ذكرنا فيما تقدم أنه الذي تداخله الشك والفساد فى دينه وهذا ليس عليه أن يأتى الدعوة فيعيدها إذا كان قد أخذ عليه ميثاقها وإنما عليه أن يأتى داعيه أو من يجب عليه أن يأتيه ممن قد نصب لإفادة مثله وطهارته ومعالجة دائه فيعالجه ذلك حتى

Shafi 308