رسول الله صلي الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما يملك ابن آدم "١ رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما-
...............................................................................................
ابن عباس:﵁ شهدت العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم٢ والمكان كقول النبي صلي الله عليه وسلم " لا تتخذوا قبري عيدا "٣، وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلي الله عليه وسلم " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا "٤" انتهى.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة، قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله.
"قلت" وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة؛ لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي، والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله،
_________
١ أبو داود رقم (٣٣١٣) في الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، وإسناده صحيح، كما قال الألباني في " صحيح الجامع" رقم (٢٥٤٨) . انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الموضوع في كتابه القيم الجليل "اقتضاء الصراط المستقيم " ص طبعة دار البيان بدمشق. "بوانة" هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل: إنها بفتح الباء. قال الخطابي: "في الحديث دليل على أن من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو في غيره من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان، وهذا على مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان".
٢ البخاري رقم (٩٨) في العلم: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، وفي أبواب وكتب أخرى، والنسائي ٣ / ١٩٢ في صلاة العيد: باب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة، وأبو داود رقم (١١٤٦) في الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، وأحمد ١/ ٢٤٢.
٣ وهو حديث صحيح انظر "فضل الصلاة على النبي ﷺ " لاسماعيل القاضي رقم (٢٠) و(٣٠) .
٤ البخاري رقم (٩٤٩) في العيدين: باب الحراب والدرق يوم العيد، ورقم (٩٥٢) باب سنة العيدين لأهل الاسلام، وفي أبواب وكتب أخرى، ومسلم رقم (٨٩٢) فيه: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، والنسائي ٣ / ١٩٥- ١٩٧ فيه: باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك، من حديث عائشة ﵂.
1 / 75