55

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Bincike

زكريا عميرات

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1416هـ - 1996م.

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

ولأنه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفائدة يجب حمله على تعريف الجنس وإنما قال لعدم الفائدة أما في قوله لا أتزوج النساء فلأن اليمين للمنع وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن فمنعه يكون لغوا وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لا يمكن صرف الصدقات إلى جميع فقراء الدنيا فلا يكون الاستغراق مرادا فيكون لتعريف الجنس مجازا فتكون الآية لبيان مصرف الزكاة

Shafi 95