والحديث محمول على المواريث أو على سنية تقدم الإمام فإنه إذا كان المقتدي واحدا يقوم على جنب الإمام وإذا كان اثنين فصاعدا فالإمام يتقدم أو على اجتماع الرفقة بعد قوة الإسلام فإنه لما كان الإسلام ضعيفا نهى عليه السلام عن أن يسافر واحد أو اثنان لقوله عليه السلام الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب فلما ظهر قوة الإسلام رخص في سفر اثنين وإنما حملناه على أحد هذه المعاني الثلاثة لئلا يخالف إجماع أهل العربية
ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لأنه مشترك بين التثنية والجمع لا أن المثنى جمع فإنهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع على اثنين فعلم أن الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية والجمع لا أن المثنى جمع فيصح تخصيص الجمع تعقيب لقوله إن أقل الجمع ثلاثة والمراد التخصيص بالمستقل
وما في معناه كالرهط والقوم إلى الثلاثة والمفرد بالجر عطف على الجمع أي المفرد الحقيقي
كالرجل وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد نحو لا أتزوج النساء إلى الواحد أي يصح تخصيص المفرد إلى الواحد
Shafi 88