49

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Bincike

زكريا عميرات

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1416هـ - 1996م.

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته فهذه المسألة تناسب النسخ من حيث إن العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أنه يصير بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء وأنه غير مفسد لأن الجهالة الطارئة لا تفسد

Shafi 83