269

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Bincike

زكريا عميرات

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1416هـ - 1996م.

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فإن النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون الحكم مطلقا عنهما أي عند التأبيد والتوقيت

فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط وأما شرطه فالتمكن من الإعتقاد كاف لا حاجة إلى التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لأن المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بدءا ولنا أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لأنه يمكن أن يكون المقصود هو الإعتقاد فقط أو الإعتقاد والعمل جميعا وهنا أي في صورة يكون المقصود الإعتقاد والعمل جميعا

Shafi 71