145

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Bincike

زكريا عميرات

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1416هـ - 1996م.

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعنى وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده ولي الجناية مخير بين القصاص وأخذ الدية وإنما شرع أي المال عند عدم احتماله أي القصاص منه على القاتل بأن سلم نفسه وعلى القتيل بأن لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص قد ذكر هذه المسألة في حقوق الله تعالى فالآن نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها فروعها

Shafi 320