12

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Bincike

زكريا عميرات

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1416هـ - 1996م.

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وثانيا أن العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه وثالثا أن الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الأحكام صار كأنه قال كلما غلب ظن المجتهد بالحكم يثبت الحكم فكلما وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم مقطوعا به فهذا الجواب على مذهب من يقول إن كل مجتهد مصيب يكون صحيحا وأما عند من لا يقول به فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم أنه يجب عليه العمل أو يثبت الحكم بالنظر إلى الدليل وإن لم يثبت في علم الله تعالى وأصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان ذا فرعا للثلاثة لما ذكر أن أصول الفقه ما يبتنى عليه الفقه أراد أن يبين أن ما يبتنى عليه الفقه أي شيء هو فقال هو هذه الأربعة فالثلاثة الأول أصول مطلقة لأن كل واحد منها مثبت للحكم أما القياس فهو أصل من وجه لأنه أصل بالنسبة إلى الحكم وفرع من وجه لأنه فرع بالنسبة إلى الثلاثة الأول إذ العلة فيه مستنبطة من مواردها فيكون الحكم الثابت بالقياس ثابتا بتلك الأدلة وأيضا هو ليس بمثبت بل هو مظهر

Shafi 33