وفى الرابع أنه وإن عاضده الرجوع إليهم في كثير من المقامات منها معرفة العيب واختلاف قيمة المعيب والصحيح والغبن وعدمه وفى معالجة الأمراض في الإنسان بل مطلق الحيوان وفى معرفة الساعات والأوقات الصالحة عن غيرها إلى غير ذلك حتى أنه يمكن دعوى السيرة بل الإجماع عليه وفيهما الحجة كما حكى دعواهما عن قائله أيضا إلا أنه ليس بذلك للتصريح من الجميع أو جماعة باعتبار التعدد في الأولين لكونهما من الشهادة وكون الرجوع في الأخيرين ونظائرهما بل في الأولين مع تعذر إقامة الشهادة الشرعية كتقويم الخنزير مثلا من جهة قاعدة الانسداد ودفع الخوف على الترك الموجب لحرمته أو لتحقق الصدق العرفي الذي هو المناط والمعيار في كثير من موارد الرجوع إليهم كما في المسافة بل القيمة بل العيب وغير ذلك فتدبر.
Shafi 82