Bayanin Magana a Ilimin Maza
توضيح المقال في علم الرجال
Bincike
محمد حسين مولوي
Mai Buga Littafi
قسم الأبحاث التراثية بدار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bayanin Magana a Ilimin Maza
Mulla Cali Kanni d. 1306 AHتوضيح المقال في علم الرجال
Bincike
محمد حسين مولوي
Mai Buga Littafi
قسم الأبحاث التراثية بدار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Nau'ikan
مضافا إلى أن مقتضى كونه من النبأ عدم قبول المرسل منه وقد عرفت أن أكثر ما في الخلاصة ونظائرها من هذا القبيل كما أن مقتضاه عدم قبول ما كان بالاجتهاد في حق المجتهدين بل الاكتفاء بالواحد في مطلق الجرح والتعديل لصدق النبأ في مطلقهما ودفع هذا الإلزام بقيام الدليل في غير المقام على اعتبار التعدد مدفوع بشموله للمقام حيث كان التوثيق ونحوه بالشهادة كما ذكرناه.
وأما تخيل توجيه مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة وأنه يكفي فيها الواحد في المقام أو مطلقا إلا فيما نص فيه على التعد فيدفعه ما فرغنا عنه في القضاء من ثبوت العموم على اعتبار العدد في الشهادة مطلقا وقلنا إن ظاهرهم كونه من المسلمات فليس أولا يصح إلا ما ذكرناه لأنه الذي يجامع الاكتفاء بالواحد عدلا كان أو غيره بقول كان توصيفه أو بكتب يقطع أخير أو بظن إلى غير ذلك مما ينافي الطريقتين دون المختار نعم يشكل عليه حيث كان التوصيف بطريق الشهادة القولية إذ مقتضى عموم اعتبار التعدد فيها اعتباره في المقام فيلزم التفصيل ويمكن دفعه أولا: بأنه خارج عن مفروض البحث الذي هو المراجعة إلى كتب الرجال.
وثانيا: بالتزام تخصيص العموم المزبور لظهور الإجماع المركب في كفاية الواحد وحصول الظن المكتفى به للانسداد في الغالب ولذا لا يجب تحصيل العلم مع إمكانه فمثله العلمي.
وثالثا بالتزام التفصيل بعد ما اقتضاه الدليل والأمر سهل بعد ندور الفرض هذا كله هو الكلام في المقام الأول.
ونقول في الثاني إن الذي يظهر اختلافهم فيه على أقوال:
أحدها: أنه من باب العمل بالشهادة حكاه الشهيد الثاني في درايته (1) عن بعضهم،
Shafi 80