بالاجتهاد بخلاف الثاني غالبا والاكتفاء في الأخير بقاعدة الانسداد المجوزة للعمل بالظن المستقر دون غيره وأنه غير حاصل في الأول بل هو تقليد مع تمكن الاجتهاد. (1) ومنه يظهر الفرق بين ما حددوه بالسماع والقراءة ونحوهما وبين ما اجتهدوا في اعتباره وصحته ثم أخبروا عن مختارهم.
وبه يتجه منع صدق الرواة عليهم بالاعتبار الأخير إذا انفك عن الرواية على الوجه المتعارف.
وفى الرابع أن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة أو المحرمة منها، وإلا فإحداث الوضع في الحقيقة عند المتشرعة وغيرها منها وأما كونه من الاجتهاد أو الظن الوارد في ذمهما الأخبار فكلا لوضوح المغايرة مع أن الاجتهاد الممنوع هو العمل بالظنون التي لم يثبت اعتبارها أو ثبت عدمه كالقياس والاستحسان والكلام فيه خارج عن وظيفة المقام.
Shafi 66