كما ترى مع أنهم لم يدعوا ذلك بل ادعوا الصحة وهي لا تلازم علم الصدور ويأتي الكلام في هذا بوجه أبسط وأوفى وأما إن أريد به خصوص المشافه ففيه - بعد تسليم حصول العلم لنا باتصافه بالصفات المزبورة من غير مراجعة إلى الرجال أن كتب أمثاله لم تصل إلينا.
مضافا إلى اختلاف النقلة في نقل جملة منها فذكر النجاشي في ابن عمير: " أن نوادره كثيرة لأن الرواة لها كثيرة " (1) وفى محمد بن عذافر: " له كتاب تختلف الرواة عنه " (2) وغير ذلك.
وفى الثالث أنه إجماع منقول غايته إفادة الظن والأخبارية لا يرون الاعتماد عليه مع أن المحتمل بل الظاهر إرادة مطلق الاتفاق منه دون الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فلا حجية فيه فكيف بالقطع بمفاده!؟ على أن الظاهر إرادة الوثوق من الصحة فإن المراد منها في اصطلاح القدماء باعتراف الجماعة فيكون المعنى أن ما يصدر منه واثقا به موثوق به عند المجمعين وأين هذا من العلم؟
وعلى فرضه فقد مر أن علم الغير - واحدا أو متعددا لا يوجب علمنا مضافا إلى ما يأتي في بيان معنى العبارة وتعيين أشخاص المجمع عليهم فإن فيهما اختلافا مخلا بالعلم جدا مع أن معرفة ذلك كله بالرجال فكيف يستغنى به عنه!؟
وفي الرابع - بعد كثير مما مر - أن توثيق المعصوم عليه السلام لم يثبت انه مبنى على غير الظاهر سلمنا لكنه منقول إلينا بأخبار الآحاد غير المفيدة للعلم مع وقوع التعارض في كثير منها على ما يظهر من ملاحظة جمع الكشي رحمه الله وغيره بل منها يظهر أن وقوع التوثيق بسند صحيح من غير معارضة مثله لم يقع إلا في حق نادر من الرجال وهذا على تسليمه لا ينافي الافتقار في غيره.
وفى الخامس - بعد ما مر أيضا - انه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع ما
Shafi 60