من الرواة إلا نادرا وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين (1) أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها وإنما المراد بها من يوثق ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل يجامع العدالة إذ العدل الكثير السهو ضعيف في الحديث.
ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أن آية النبأ مشعرة بصحة هذا الاصطلاح مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجيته فإن أجابوا بأصالة العدالة أجبنا بأنه خلاف مذهبهم ولا يذهب منهم إليه إلا قليل ومع ذلك يلزم الحكم بعدالة المجهولين والمهملين وهم لا يقولون به ". (2) وذكر أيضا:
" أن هذا الاصطلاح يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقة في زمن الحضور والغيبة كما ذكره المحقق في أصوله حيث قال: " أفرط قوم في العمل بخبر الواحد ".
إلى أن قال " واقتصر قوم عن هذا الإفراط فقالوا: كل سليم السند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل. (3) ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع (4) وذكر أيضا:
" أن طريقة المتقدمين موافقة الخاصة والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر للمتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن " (5)
Shafi 52