وأكد ذلك الأمير الحسين، فقال: بعد ذكر حديث علي وأبي هريرة: (( فأحد الخبرين بلفظ الأخذ، وهو القبض، والثاني بلفظ الوضع، والفعلان المتنافيان إذا ورد بهما الخبر ولم يحصل الترجيح لأحدهما على الآخر، ولم يصح القول فيهما بالتخيير، سقط العمل بهما؛ ولأنه لم يعين في أي الأركان يفعل ذلك، أفي حال القيام؟ أم في حال القعود؟ أم في حال الركوع؟ أم في حال السجود؟ فصار تعيين الحال مجملا يحتاج إلى بيان من حيث لم يتضمن بيان الموضع، فلا يصح الاستدلال به ))( ).
Shafi 98