* وقال الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني (المتوفى 424ه): ((ولا يجوز للمصلي أن يضع يمينه على يساره في حال القيام، على موجب قول القاسم ويحيى عليهما السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته)) (1).
* وقال الحافظ أبو عبد الله العلوي (المتوفى 445ه): (( وأما وضع اليمنى على كفه اليسرى فيكره، ويقال: إنه من فعل اليهود ))(2).
* وقال العلامة جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى 576ه) في تعداد مفسدات الصلاة: ((والثالث: أن يفعل فيها أفعالا كثيرة ليست منها، ويدخل في ذلك وضع اليد على اليد ))(3).
* وقال الأمير الحسين بن بدر الدين (المتوفى 662ه): (( قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أسكنوا في الصلاة )). يدل جميع ذلك على أنه لا يجوز للمصلي أن يضع يمينه على يساره في حال القيام ))(4).
* وقال الإمام يحيى بن حمزة (المتوفى 749ه): يكره(5).
* وقال العلامة ابن المظفر (المتوفى 796ه): (( وضع اليد اليسرى على اليمنى مفسد إذا كثر، نحو أن يستمر حتى كثر، وهو حيث يكون الوضع أكثر من الإرسال. ذكره المنصور بالله. ونحو أن يضع ثم يرفع ثم يضع، وكذا في وضع اليمنى على اليسرى ))(6).
* قال العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان وهو أحد أقطاب المذهب الزيدي في عصره (توفي 832 ه): هذه المسألة أي الضم اختلف فيها العلماء، فمذهب عامة أهل البيت أن ذلك غير مشروع(7).
* وقال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (المتوفى 840ه): تركه أحوط(8).
Shafi 5