قال المبارك فوري: (( هو الذي ذكره مالك في (الموطأ) ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ))(1).
وهذه رواية ضعيفة لمخالفتها المشهور عنه وما عليه جمهور أصحابه.
فإن قال قائل: قد روى مالك في (الموطأ) حديث سهل بن سعد في الضم، و(الموطأ) عند المالكية عمدة.
قيل له: مجرد الرواية لا تدل على العمل بظاهرها، إضافة إلى أن عمدة المالكية في الفقه هو كتاب (المدونة)؛ لأنها مؤلفة بعد (الموطأ)، أشار إلى ذلك غير واحد(2).
وقال ابن حجر: قال الحسيني في مقدمة (التذكرة): (الموطأ) لمالك هو مذهبه الذي يدين الله به أتباعه ويقلدونه. ثم تعقبه ابن حجر بقوله: ليس الأمر عند المالكية كما ذكر، بل اعتمادهم في الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم عن مالك يعني (المدونة) سواء وافق ما في (الموطأ) أم لا(3).
والأولى أن يقال: قد ثبت عن مالك القول بالإرسال، فما روي من طريقه في (الموطأ) أو غيره يجب أن يحمل على معنى يتلاءم مع ما ثبت عنه أنه كان يفعله.
أدلة الإرسال عند المالكية
(1) - البقاء على الأصل، فالمالكية يرون أن الإرسال هو الأصل في هيئة الإنسان أثناء القيام، وعلى ذلك لا يحتاجون إلى غير دليل القيام، والضم حركة زائدة على المأمور به، فلا تثبت إلا بدليل.
(2) - أن الضم غير معروف عند السلف، ولو عرفه مالك وأصحابه لما عدلوا عنه، إذ لا دافع لهم في تركه، إلا عدم ثبوت الدليل .
(3) - أن الضم ينافي الخشوع المأمور به؛ لأنه حالة من الاعتماد والانشداد.
(4) - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء صلاته ولم يذكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى.
Shafi 23