* وقال الشيرازي وهو يذكر صفة المصلي أثناء القيام : (( يسدل منكبيه ويضع كفيه على فخذيه ))(1).
* وذكر السيد محمد باقر الصدر: أن التكتف (الضم) في الصلاة من الزيادة التي لا تجوز في الصلاة(2).
ثم اختلفوا في حكم صلاة من فعله على عدة أقوال:
القول الأول: أنها تبطل صلاته، قال العلامة العاملي: (( القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ يعني الطوسي والمرتضى فيه الإجماع ))(3).
وقال العلامة الكركي: (( هو حرام في الصلاة عند أكثر الأصحاب ومبطل ))(4).
وعده الشهيد الثاني في مبطلات الصلاة(5).
وقال العلامة الحلي: (( التكفير مبطل للصلاة وهو: وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه ))(6).
وقال العلامة النراقي: (( حرمته في الصلاة مشهورة، صرح بها في (الانتصار) و(الخلاف) و(النهاية) و(الجمل) و(السرائر) و(الوسيلة) و(الغنية) و(النافع) و(المنتهى) و(التذكرة) و(نهاية الأحكام) و(التحرير) و(الإرشاد) و(القواعد) و(شرحه) و (الروضة) وغيرها ))(7).
وقال الشيخ محمد جواد مغنية: (( ذهب أكثر الفقهاء يعني فقهاء الإمامية إلى أنه حرام ومبطل للصلاة )) (8).
واحتجوا على كونه مبطلا للصلاة بحجج، منها:
أنه فعل كثير خارج عن الصلاة.
أن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع، ولم يشرع الضم في رأيهم؛ لأنهم لا يعتدون بما روي في ذلك من روايات.
أن الاحتياط يقضي بترك ذلك؛ لأنه قد وقع الخلاف فيه دون الإرسال.
أنه قد روي عن الصادق النهي عنه، والنهي يقتضي التحريم(9).
Shafi 16