احتج به الإمام القاسم بن محمد في (الاعتصام)(1)، والعلامة صلاح بن المهدي في (لطف الغفار)(2).
(2) - روى الإمام محمد المرتضى (ت310ه)، عن أبيه الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في كتاب (المناهي)(3) بالإسناد من طريق آبائه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى أن يجعل الرجل يده على يده على صدره في الصلاة، وقال: ذلك من فعل اليهود، وأمر أن يرسلهما.
احتج بهذا الحديث الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد في الاعتصام (4)، والشهيد محمد بن صالح السماوي في (الغطمطم)(5) وقال: هذا إسناد في نهاية الصحة، كيف لا، ورجاله تلك السلسلة النبوية المطهرة بتطهير الله ورسوله؟
وصحح سنده شيخنا العلامة المحقق بدر الدين الحوثي في كتاب (التبيين)(6). ولا أعلم أحدا من علماء الزيدية ضعف هذه الرواية، أو شكك في صحتها.
(3) - أخرج الحافظ محمد بن منصور أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى أن يدخل إحدى يديه تحت الأخرى على صدره وهو يصلي، وقال: ذلك فعل اليهود، وأمر أن يرسلهما(7).
احتج به الإمام المنصور بالله في (الاعتصام)(8)، والعلامة السماوي في (الغطمطم)(9).
Shafi 12