Bayanin Hukunce-hukunce
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Nau'ikan
يعني أنه يشترط في الصداق أن يكون أقله ربع دينار شرعي من الذهب الخالص أو ثلاثة دراهم شرعية من الفضة الخالصة أو ما يساوي أحدهما من العروض (قال) ابن عات في طرره إذا تزوج بعرض خاصة قيل أنه يعتبر في قيمته أحدهما وقيل لا يعتبر إلا الورق خاصة وبالقول الأول قال ابن سهل رحمه الله اه (وأما) أكثره فلا حد له حتى لا يرتقي عليه ولا يتعداه. وفي الطرر استحب عمر أربعمائة درهم (قال) ابن لبابة أراد عمر أن يحمل الناس أن لا يجاوزوا هذه العدة حتى أتت امرأة فقالت له يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل خلاف ما تريد أن تفعل قال وما يقول قالت يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا} فقال كل الناس أعلم منك يا عمر حتى النساء. وقال ابن حبيب المياسرة في الصداق أحب إلينا وأقرب إلى اليسر في الدين اه وقال عليه الصلاة والسلام من يمن المرأة قلة صداقها. وقوله فهي له تقاوم أي الدراهم الثلاثة تقاوم ربع دينار فضمير له يعود عليه. ومفهومه أنه إذا كان الصداق أقل من ربع دينار فهو فاسد وهو كذلك وأنمه إن دخل فإن لم يدخل خير بين إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك فلا يفسخ وبين عدم إنمامه # فيفسخ على المشهور بطلاق لأنه مختلف فيه ولها نصف المسمى كما قال صاحب المختصر وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما اه وقوله المصدق بضم الميم وفتح الدال وقوله حد بالرفع والتنوين اسم ليس وقوله ما ارتقي ما نافية وارتقي بضم التاء مبني للنائب. ولما ذكر أقل الصداق ذكر قدر الدراهم الشرعية بدراهم وقته استشعارا لسؤال سائل سأله عن ذلك فقال:
(وقدرها بالدرهم السبعين ... نحو من العشرين في التبيين)
(وينبغي في ذاك الاحتياط ... كخمسة بقدرها تناط)
يعني أن العشرين درهما من الدراهم السبعينية المعروفة عندهم في ذلك الوقت أو نحوها هي قدر الدراهم الثلاثة الشرعية ومع ذلك فينبغي الاحتياط بزيادة خمسة دراهم على العشرين لتحقيق قدر الثلاثة الدراهم خوفا من أن يكون في العشرين نقص أو غش فينقص الصداق الشرعي عن أقله فيزول الخوف بتلك الزيادة (قلت) وفي هذا التقريب تأمل وقد قربت الدينار الشرعي في زماننا فوجدته نصف لويز بضم أوله مصغرا والدرهم الشرعي قدر نصف فرنك وهما سكتان جيدتان من سكك الأفرنج وكنت سمعت ذلك من بعض مشائخي رحمهم الله تعالى (وقوله) نحو أي قرب. وقوله تناط قال التسولي معنى تناط هنا تضبط الثلاثة الدراهم الشرعية والنوط التعليق يقال ناطه ينوطه أي علقه ومعنى التعليق هنا الضبط لأنه يفسر في كل شيء بما يناسبه ألا ترى أنه في تعليق القدرة بالممكنات بمعنى التأثير وفي تعليق العلم بالمعلوم بمعنى الانكشاف وفي تعليق المجرور بعامله بمعنى أنه معمول والله أعلم اه (ولما) كان الصداق على نوعين صداق تسمية وصداق تفويض شرع الناظم في بيانهما فقال:
(ومنه ما سمي أو ما فوضا ... فيه وحتما للدخول فرضا)
Shafi 21