110

Bayanin Hukunce-hukunce

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

Nau'ikan

الأبيات الأربعة يعني أن يمين المنكر لا يكون لها إعمال كامل إلا في دعاوي المال مما يقتضي عمارة ذمة برية أو براءة ذمة معمورة فتتوجه اليمين على المدعى علي في الصورة الأولى وعلى المدعي في الصورة الثاني ثم استثنى من دعاوي المال دعوى التبرع بجميع أنواعه وأنها لا توجب يمينا وذلك أن يدعى إنسان على آخر أنه وهبه شيئا مثلا وأنكر مالك ذلك الشيء دعواه فلا يمين في ذلك على المشهور أشار إليها بقوله إلا بما عد من التبرع واحترز بالتبرع من دعوى المعاوضة ففيها اليمين (ثم) أخرج من دعوى التبرع التي لا توجب اليمين على المنكر صورة واحدة وهي ما إذا كان الشيء الذي ادعيت هبته تحت يد المدعي في وقت الدعوى فإن اليمين تجب على مالكه أنه ما وهبه له استحسانا أشار إليها بقوله ما لم يكن في الحال عند المدعي واسم يكن ضمير عائد على المدعى فيه والحال الوقت وقيل يأخذه مالكه بلا يمين كما تقدم في النوع الأول من أنواع الشهادات (ولما) كان القرض والحوالة # والكفالة مع العقد والإقالة على الثمن الأول لا تدخل في كلام الناظم وإن كان الكل معروفا لأن التبرع هو ما لا معاوضة فيه وهذه فيها معاوضة وحيث كانت لا تدخل في كلامه نبه على لحروق بعضها بالتبرع فقال وفي الإقالة البيت قال ابن عتاب لا تجب اليمين لمدعي الإقالة على المدعى عليه إلا أن يأتي بشبهة تقوى بها دعواه انتهى وقول الناظم وجوبها بالنصب مفعول أول ليرى ومعتبرا بفتح الباء الموحدة مفعول ثان وبشبهة متعلق به وفي الإقالة متعلق بيرى أو بمعتبرا (ثم) هذه اليمين حيث تتوجه على المدعى عليه في دعوى المال يسوغ له قلبها على المدعي فإن حلف استحق الشيء أو برئت ذمته وإن نكل سقطت دعواه أو عمرت ذمته كما في الصورتين المتقدمتين وليس له قلبها بعد لأنه يؤدي إلى التسلسل وإلى هذا اشار بقوله وهذه اليمين حيث توجب البيت وتوجب بضم أوله وفتح ما قبل آخره وإن بفتح الهمزة بعد ما زائدة وفي قوله ولليمين أيما أعمال تعقيد على المبتدي (ثم) أن من توجهت عليه اليمين أما أن يثبت لنفسه حقا أو ينفي عنها أو يثبت لغيره حقا أو ينفي عنه فهذه أربع صور أشار إليها بقوله

(ومثبت لنفسه ومن نفى ... عنها على البتات يبدي الحلفا)

(ومثبت لغيره ذاك اقتفا ... وإن نفى فالنفي للعلم كفى)

Shafi 148