171

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Bincike

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Nau'ikan

الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل، أي: إلا وأنتم مسافرون بالتيمم، وهو مرويٌّ عن عليٍّ ﵁، وعليه فيكونُ في الآية دليلٌ على أن التيممَ لا يرفع الحدث. وقال ابن مسلمة: لا ينبغي للحائض أن تَدخل المسجدَ لأنها لا تَامَنُ أَنْ يَخرجَ منها ما يُنَزَّهُ المسجدُ عنه، ويَدْخُله الجُنُبُ لِلأَمْنِ مِنْ ذلك. وقال اللخمي: وعلى قولِ ابنِ مسلمةَ يجوز كونُ الجنبِ فيه، وكذلك الحائضُ إذا استَثْفَرَتْ بثوبٍ. (وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ) مِن قَوْلِ المصنفِ معطوفٌ على القراءةِ. وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُسْلِمٌ المنعُ لِحُرْمَةِ المسجدِ، وهو حقٌّ للهِ تعالى فلا يَسْقُطُ، ونَبَّهَ بهذا على خلافِ مَن أجازَ ذلك إِنْ أَذِنَ له مُسْلِمٌ. ابن عبد السلام: وهو ظاهرُ الأحاديث، وقد كان ثمامة ﵁ مربوطًا في المسجد قَبْلَ أن يُسْلِمَ. انتهى. وَجْهُ المْنْعِ قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]. وإذا مُنِعُوا مِن المسجدِ الحرامِ للنجاسةِ وَجَبَ أن يُمنعوا مِن سائرِ المساجدِ للاتفاقِ على تنزيهِ سائرِها كالمسجدِ الحرامِ، ولعمومِ الحديثِ: "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" رواه أبو داود. وقال النسائي: لا بأسَ به. ولأنه إذا مُنِعَ الجُنُبُ والحائض فالكافر أولى. وَلِلْجُنُبِ أَنْ يُجَامِعَ وَيَاكُلَ وَيَشْرَبَ هذا ظاهر. وقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يَدُورُ على نسائِه في الساعةِ الواحدةِ مِن الليلِ أو

1 / 173