============================================================
فيوقف على إجازته وكذلك هذه. وعند أبي يوسف يسقط خيار الأب ويتم البيع لأنه سقطت ولايته فأشبه موت الأب.
اذا بلغ الصبي وقد باع له الوصي شيئا أو اشترى له شيئا و شرط فيه الخيار روى عن أبي يوسف آن البيع يتم ويبطل الخيار وروى عن ابن سماعة أن الوصي لا يملك إجازة البيع الا برضاء اليتيم بعد البلوغ وله نقض البيع إذا لم يرض به ولو مات الصبي فالخيار للوصي وينفذ بيعه بمضي المدة قبل البلوغ وبعده وروى أبو سليمان عن محمد في رواية أخرى أن الصبي اذا بلغ في مدة الخيار لم يجز البيع بمضي المدة ما لم يجز مثل من باع من مال غيره بغير أمره وشرط الخيار فيه لم يجز ذلك العقد بضي المدة ما لم يجز البيع المالك . وهذه الرواية توافق رواية الجامع الكبير في الأب إذا باع مال ولده الصغير بشرط الخيار فأدرك الإبن.
ما روى أبو سليمان عن محمد في العبد المأذون إذا اشترى و باع بشرط الخيار لنفسه فحجر عليه مولاه في الثلث أن البيع موقوف فصار كعبد محجور عليه باع عند سيده بشرط الخيار فان هناك يوقف على إجازة المولى، وكذلك ههنا إلا أن يكون عليه دين فح لم يجز باجازة المولى حتى يقضي دينه وروى عن اي يوسف وهي إحدى الروايتين عن محمد أن البيع قد تم ولزم المشتري الثمن، فمحمد جعل الحجر الطارىء بمنزلة
Shafi 75