============================================================
الأخريين على الأوليين وعند محمد وزفر الأخريان غير جائزين ان الإمام إذا كان في الجمعة فخرج الوقت قبل فراغها بعدما قعد مقدار التشهد ثم قهقه قال في كتاب الصلاة لا وضوه عليه قيل هذا قول محمد وعلى قياس أبي حنيفة وأبي يوسف لزمه الوضوء لصلاة أخرى.
أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كل عقد امتنع عن الفسخ بالاقالة فلا تحالف فيه ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف والتراد لأن هذا العقد امتنع عن الفسخ بالاقالة. وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة. وعلى هذا قال ابو حنيفة وأبو يوسف إن من اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري أو ولدت ولدا ثم اختلف في الثمن، أنهما لا يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يتحالفان. وعلى هذا قال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ولدت في يد المشتري ثم اختلفا أنهما لا يتحالفان وعند محمد يتحالفان .
وعلى هذا قال أبو حنيفة وحده لو اشترى عبدين فهلك أحدهما في يده ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضى البايع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئا لأن هلاك بعض المبيع يمنع فيه الاقالة وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة
Shafi 60