============================================================
موجب الشرط يجوز وعندهما في موجب العقد جائز وعلى هذا مسائل منها: اذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فالشرط الأول جائز عند أبي حنيفة والثاني باطل لأن الشرط الثاني نفى موجب العقد ولا يجوز نفيه فبطل الشرط الثاني فإذا خاطه في الغد يجب أجر المثل وعندهما الشرطان جائزان.
اذا تزوج إمرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى الفلين إن كان له إمرأة أو تزوجها على الألف إن لم يخرجها من الكوفة وعلى الفين إن أخرجها من الكوفة بطل الشرط الثاني عند أبي حنيفة لأنه ينفي موجب العقد وعندهما الشرطان چائزان.
اذا دفع أرضه مزارعة وقال إن زرعتها في شهر كذا فلك نصف الخارج وإن زرعتها في شهر كذا فلك ثلثه فعند أبي حنيفة جاز الشرط الأول وبطل الشرط الثاني وعندهما الشرطان جميعا جائزان وإنما يجوز في قول من يجيز المزارعة.
اذا ترك أعلام قدر رأس مال السلم عنده لا يجوز وعندهما چوز اذا ترك أعلام مكان الايفاء عند حلول السلم لم يجز عند
Shafi 57