============================================================
اذا باع المريض ماله من ورائه بأضعاف قيمته لم يجز عند أبي حنيفة لأنه متهم لجواز أنه أراد إيثاره على سائر الورئة بعين من اعيان ماله وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه: اذا اشترى الرجل من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له يكره ببعه مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة لأنه متهم يجري بينه وبين هؤلاء من الحط والاغماض ما لا يجري بينه وبين غيرهم وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه من غير البيان مرابحة.
اذا باع الرجل شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم اشتراه أبوه او ابنه بأقل من الثمن الأول لا يجوز شراؤه عنده وعندهما وأبي عبد الله يجوز اذا أقر لوارثه والأجنبي بدين وأنكر الأجنبي الشركة وقال ليس للوارث معي شركة أو جحد الوارث الدين وقال ليس له عليه دين فسد الاقرار في الكل عند أبي حنيفة وأي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله الاقرار في حق الأجنبي جائز إذا جحد الوارث الشركة وهو قول زفر ولو صدقه(1) لم يجز إقراره بالإتفاق.
اذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز شهادته بخلاف ما لو شهد الأجنبي عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله تقبل.
(1) الضمير فيه يعود إلى الأجني:
Shafi 45