============================================================
الخيار جاز البيع ولا خلاف ذكر في رواية هشام.
اذا أعار أحد المتفاوضين إنسانا متاعا ليرهنه جاز عند أبي حنيفة عليهما وعندهما وعند آبي عبد الله يجوز عليه خاصة: ان المتفاوضين بكفالة فإنه يجوز كفالته على نفسه وعلى شريكه عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز على شريكه.
اذا وكل وكيلا بأن يؤاجر داره مطلقا وجعل مدة الاجارة عشر سنين أو أكثر جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز.
العبد المأذون أو الوصي المأذون أو المكاتب إذا باع واشترى بالغبن الفاحش جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز كذلك عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي فأما إذا باع أو اشترى بما يتغابن الناس في مثله جاز عند أبي حنيفة وعندهما.
المضارب أو أحد شريكي العنان أو المفاوضة إذا باع أحد من هؤلاء بمحاباة قليلة أو كثيرة جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثله ، وإذا اشترى أحد من هؤلاء بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله لا يجوز بالإتفاق. والوصي والأب والجد والقاضي إذا باع أحد من هؤلاء الأربعة مال اليتيم بأقل من قيمته أو اشترى له بأكثر
Shafi 38