============================================================
رواية عن أبي حنيفة ولكن ينبغي أن يحنث في قياس قوله .
اذا قال لفلان على كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير لم يصح إستثناؤه في قفيز الشعير عنده لأنه لم يتعلق بقوله الاكر حنطة حكم فصار بمنزلة السكتة وعندهما وعند أبي عبد الله يصح إستثناؤه في قفيز الشعير.
اذا قال لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا ماية لم يصح استثناؤه إلا في رواية عن أبي يوسف لأن قوله أستغفر الله لا يستثنى به فصار بمنزلة السكتة فلم يتعلق به الحكم وعندهما يصح إستثناؤه في قفيز الشعير.
ان الرجل إذا نظر إلى كوزين فقال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز وفي هذا الكوز فإمرأته طالق فإذا أحد الكوزين لاماء فيه وفي الآخر ماء فإن اليمين ينعقد على الكوز الذي فيه ماء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، فإن لم يشرب الكوز الاخر حتى آريق حنث وعند أبي يوسف يتعلق اليمين بهما جميعا حتى لو لم يشرب ما في هذا الثاني لم يحنث وكأنه لم يحلف: اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو واحدة إن شاء ال لا يصح إستثناؤه ويقع الطلاق عند أبي حنيفة وعندهما بخلافه.
أصل عند أبي حنيفة إن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه 31
Shafi 31