============================================================
او إلى المسجد الحرام، عند أبي حنيفة رحمه الله إذا فعل ذلك لم ~~يلزمه شيء لهذا المعنى، لأن البيت إنما يدخل من طريق العموم نرم فلا يجعل كالمخصص به ، وعندهما يلزمه أن يهدي هذا الثوب يققد لحرل اذا فعل ذلك الأمر ويجعل كالمخصص به . كما إذا قال لو فعلت هذا فعلي أن أهدي هذا الثوب إلى بيت الله تعالى.
اذا شهد أحد الشاهدين على تطليقة والآخر على تطليقتين والمرأة تدعي تطليقتين عند أبي حنيفة لا تقبل شهادتهما لا على تطليقة ولا على تطليقتين . وعندهما تقبل على تطليقة واحدة لأن الواحدة داخلة في الطلقتين ، فصار كأنه ذكر الواحدة نصا فتقبل على واحدة. امر وو ساد3 : فن اذا شهد الشاهدان أحدهما بالماية والآخر بالمأتين، والمدعي يدعي المأتين، لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله عمرام على الأقل، وعندهما تقبل على الأقل، فإن قيل أليس أنه لوقال
ع لعبدين له أحدكما حر على ألف درهم والآخر على الفين، فقال به تيرره أحدهما قبلت العتق بالألف فإنه لا يعتق لجواز أن المولى قصده-5 اسسا بالعتق بالفين، ولو قال قبلت وسكت على هذا أو قال قبلت ربدباو العتق بألفين فإنه يعتق. وإن كان المولى قصده بالعتق بألف التوم ان يعتق لأن الألف داخل في الألفين، فصار كأنه قال قبلت (كر لن العتق بالمالين، قيل له ما ذكرت مسطور في الزيادات والظاهر حركب مع أنهه قول محمد ولا يلزم أبا حنيفة رحمهما الله : ك ندشر "
Shafi 23