============================================================
الوطىء حكم من أحكام الملك فأشيه الوثيبة، فإذا لم يتعلق به حكم من أحكام الملك لم يتعلق به حكم من أحكام زوال البكارة وعند صاحبيه تزوج كما تزوج الثيب وبه أخذ الشافعي : وعلى هذا قال أصحابنا إذا قلد البدنة وساقها وتوجه مها يصير محرما لأن التقليد من خصائص أحكام الهدي فكان ذلك دليلا على التلبية وليس كالتجليل لأنه ليس من خصائص احكام الهدي، وعند الشافعي لا يصير محرما. وهذا على قول من يقول إن التلبية ركن ويجعلها بمنزلة التكبير لأن التكبير لافتتاح من الصلاة عند الشافعي: الأصل إن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه، كالجمعة لما لم يجز بناؤها على الظهر في حق المنفرد لم يجز بناؤها على الأخرى في حق إمامه، وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق الامامة، كصلاة الحضر مع صلاة السفر لما جاز بناء صلاة الحضر على صلاة السفر في الوقت على حالة الإنفراد جاز بناؤها على صلاة السفر في الوقت في حالة الاقتداء وعلى هذا مسائل منها: ان إقتداء المفترض بالمتنقل لا يجوز عندنا لأن بناء الفرض على تحريمة النقل لم يجز في حالة الإنفراد فكذلك لم يجز بناء
Shafi 144